پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص89

وفي الذكرى: إن بخط الشيخ: تركعهما، بدل تتركهما (1).

وفي بعض النسخ: حين تنزل الغداة، من النزول.

وفي رواية أخرى: حين تنور (2).

ويضعف الأول: بعمومه الذي لا يفيد مع ما مرمن المخصص.

والثاني: بمنع الأولوية جدا.

والثالث: باختلاف النسخ الموجب لاختلاف المعنى، وعدم إفادته للمطلوب على بعض النسخ.

(1) الذكرى: 126.

(2) الاستبصار 1: 283 / 1032، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 3.