مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص89
وفي الذكرى: إن بخط الشيخ: تركعهما، بدل تتركهما (1).
وفي بعض النسخ: حين تنزل الغداة، من النزول.
وفي رواية أخرى: حين تنور (2).
ويضعف الأول: بعمومه الذي لا يفيد مع ما مرمن المخصص.
والثاني: بمنع الأولوية جدا.
والثالث: باختلاف النسخ الموجب لاختلاف المعنى، وعدم إفادته للمطلوب على بعض النسخ.
(1) الذكرى: 126.
(2) الاستبصار 1: 283 / 1032، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 3.