مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص88
وتدل عليه رواياتهم (1)، وتصرح به رواية أبي بصير: متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال: فقال لي: (بعد طلوع الفجر) قلت له: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: (يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين، فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية) (2).
ضعيف، لأن مذهبهم – كما صرحوا به – تحتم بعد الفجر، وعدم جواز فعلهما قبله ولا معه، والأخبار الأولى أباحت الجميع، فالكل لمذهبهم مخالف.
وإرادة تقية السائل في فعلهما بعده، بعيد غاية البعد، فيبقى الأصل – الذي هو المرجع – مع الاولى، مع إمكان ترجيحها بالخصوصية، حيث إنها مختصة بما لمتظهر الحمرة أو لم تتضيق الفريضة، ونفي وقتية البعد في الأخبار الثانية أعم منها.
ولمحتمل الشرائع (3)، ومستقرب الذكرى (4)، ومختار المعتمد، فيمتد وقتهما إلى وقت الفريضة، لعمومات التوسعة في النوافل كما مر (5).
ورواية فعل النبي صلى الله عليه وآله لهما قبل الغداة في قضاء الغداة (6)، فالأداء أولى.
وصحيحة سليمان بن خالد: عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال: (تتركهما حين تترك الغداة) (7).
(1) كما ورد عن حفصة أن رسول الله صلى عليه وآله كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر يصلي الركعتين (انظر: مسند أحمد 6: 284) منه رحمه الله تعالى.
(2) التهذيب 2: 135 / 526، الاستبصار 1: 285 / 1043، الوسائل 4: 264 أبواب المواقيت ب 50 ح 2.
(3) الشرائع 1: 63.
(4) ا لذكرى: 126.
(5) أنظر الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37.
(6) الذكرى: 134، وعنه في الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
(7) التهذيب 2: 133 / 514، الوسائل 4: 266 أبواب المواقيت ب 51 ح 2 (