مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص86
وتؤيده صحيحة على بن يقطين: عن الرجل لا يصلي الفداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال: (يؤخرهما) (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي (2)، والشيخ في كتابه لحديث (3)، فقالا: طلوع الفجر الثاني.
واختاره في الحدائق (4).
لعدم جواز النافلة وقت الفريضة، ورواية المفضل، المتقدمة في المسألة ا لخامسة (5).
وخصوص صحيحة زرارة: عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال: (قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشره ركعة صلاة الليل) (6) الحديث.
وسائر ما دل على أنهما من صلاة الليل، وأمر بحشوهما فيها.
وحسنته: الركعتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ قال: (قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة) (7) ويرد – بعد رد الأول بالمنع كما مر (8) – بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها وأشهر، كصحيحة سليمان، المتقدمة في الخامسه (9).
هامش)
ب 51 ح 7.
(1) التهذيب 2: 340 / 1409، الوسائل 4: 266 أبواب المواقيت ب 51.
ح 1 (2) حكاه عنه في الحدائق 6: 240.
(3) التهذيب 2: 6، الاستبصار 1: 284.
(4) الحدائق 6: 240.
(5) راجع ص 77.
(6) التهذيب 2: 133 / 513، الاستبصار 1: 283 / 1031، الوسائل 4: 264 أبواب المواقيت ب 50 ح 3.
(7) الكافي 3: 448 الصلاة ب 89 ح 25، التهذيب 2: 132 / 509، الاستبصار 1: 282 / 1027، الوسائل 4: 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 7.
(8) راجع ص 77.
(9) راجع ص 75.
).