مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص84
أعدتهما) (1) وفي بعض النسخ: (نمت) مقام (قمت).
وموثقة زرارة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إني لاصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي ركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (1).
لأن الإعادة فيهما لعلهما لتوسيط النوم، بل صرح بعض المتأخرين بأنها مخصوصة بمن نام بعدهما (3)، مع أنه لا تصريح فيهما بكون الإعادة بعد الفجر الأول قبل الثاني، كما هو المدعى.
ب: لا يلزم كون الركعتين منضمتين مع صلاة الليل، بل يجوز فعلهما بدونها، للأصل، والإطلاقات.
نعم من يصلى الجميع يلزم عليه الترتيب، فيؤخرهما عن الوتر، بلا خلاف أجده، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه (4).
وتدل عليه رواية أبي بصير، وفيها: (ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر) (5).
وبمضمونها موثقة سليمان (6).
ج: عن الشيخ وجماعة:
لو
(1) التهذيب 2: 135 / 527، الاستبصار 1: 285 / 1044، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 8.
(2) التهذيب 2: 135 / 528، الاستبصار 1: 285 / 1045، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9.
(3) كما في كشف اللثام 1: 162، والحدائق 6: 253.
(4) قال في المعتبر 2 ص 55: أما أنهما بعد الوتر فهو مذهب أهل العلم.
(5) التهذيب 2: 6 / 11، الاستبصار 1: 219 / 777، الوسائل 4: 59 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2.
(6) التهذيب 2: 5 / 8، الوسائل 4: 51 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16.