پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص82

وإطلاق المعتبرة المرخصة لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده (1)، والمجوزة لفعلهما بعد انتصاف الليل، كصحيحة زرارة، وفيها: (وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، (2).

وموثقته المتقدمة في المسألة الرابعة (3)، وقبل النصف مع العذر، كرواية أبي جرير: (صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر) (4).

ولمن لم يصلها: الليل مطلقا ولو في أوله وان لم يخف الفوت، لظاهر الإطلاقات المرخصة لفعلها قبل الفجر الثاني بلا معارض.

وتخصيصه بما يقرب منه خلاف الأصل، وتوقيتهما بما بعد النصف في بعض الأخبار إنما هو مع صلاة الليل والوتر (5).

خلافا للمحكي عن السيد والمبسوط والمراسم والشرائع والإرشاد والقواعد (6)، فذهبوا إلى أن أول وقتهما طلوع الفجر الأول، وان جوز في الثلاثة الأخيرة فعلهما قبله، ولكن الظاهر منها أنه من باب الرخصة في التقديم دون الوقتية.

لصحيت (البجلي) (7): (صلهما بعد ما طلع الفجر) (8).

وقريبة منها رواية

(1) انظر: الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52.

(2) التهذيب 2: 262 / 1045، الاستبصار 1: 269 / 973، الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

(3) راجع ص 73.

(4) الفقيه 1: 302 / 1384، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 4 4 ح 6.

(5) كما في صحيحة زرارة المتقدمة.

(6) حكاه عن السيد في المختلف: 71، المبسوط 1: 76، المراسم: 81، الشرائع 1: 63، الإرشاد 1: 223، القواعد 1: 24.

(7) في النسخ: الحلبي، والصواب ما في المتن، لأن المضبوط في المصادر: عبد الرحمان بن الحجاج، وهو البجلي كما يظهر من الكتب الرجالية.

(8) التهذيب 2: 134 / 523، الاستبصار 1: 284 / 1040، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت