پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص81

النوافل اليومية وغيرها مما له عدد خاص، بل الظاهر عدم جواز الاقتصار على أداء البعض وقضاء الباقي، بل يرد الإشكال في قضاء الباقي إذا ظن السعة فلم يسع ا لتمام.

ه‍: المستفاد من الروايات الموافق لفتوى جماعة أنه إذا ضاق الوقت إلا عن الوتر وركعتي الفجر فالأفضل تقديم ذلك على صلاة الليل (1)، ففي صحيحةمحمد: عن الرجل يقوم من آخر الليل، وهو يخشى أن فاجأه الصبح، ابتدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال: (بل يبدأ بالوتر) وقال: (أنا كنت فاعلا ذلك) (2).

وصحيحة ابن وهب: (أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح، ويوتر، ويصلي ركعتي الفجر، ويكتب له بصلاة الليل ؟) (3).

ثم لو انكشف بقاء الليل بعد فعل الوتر خاصة، فالظاهر من الأخبار تخييره بين الاعتداد بالوتر بما فعل، ويصلى بعده صلاة الليل، وبين جعل وتره من صلاة الليل ويضيف إليه ما يتمها، ثم يوتر بعدها.

ولو كان الانكشاف بعد ركعتي الفجر يحسبهما من الليلية، ويضيف إليها ست ركعات، ويعيد الفجرية.

السادسة: أول وقت ركعتي الفجر لمن صلى صلاة الليل والوتر: الفراغ منها، ولو في أول الليل فيما يجوز تقديمها، على الأشهر الأظهر، بل عن ظاهر الغنية والسرائر: الإجماع عليه (4).

للمستفيضة الدالة على أنهما من صلاة الليل، والآمرة بحشوهما فيها (5)،

(1) كما في المبسوط 1: 131، والمفاتيح 1: 33، والحدائق 6: 238.

(2) الكافي 3: 449 الصلاة ب 89 ح 28، التهذيب 2: 125 / 447، الاستبصار 1: 281 / 1020، الوسائل 4: 257 أبواب المواقيت ب 46 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 2: 337 / 1391، الوسائل 4: 258 أبواب الموقيت ب 46 ح 3.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 556، السرائر 1: 195 و 196.

(5) انظر: الوسائل 4: 263 أبواب الواقيت ب 50.