پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص80

الوتر ليدركه في أحب ساعاته، ونحن أيضا نقول به.

وأما قوله: (تقضيها في صدر النهار) فيمكن أن يكون المراد منه: تفعلها أول طلوع الفجر، أو يكون القضاء بالمعنى المصطلح، باعتبار وقوع الثمان بعد الوتر.

ثم إنه قد ذكر جماعة هنا أيضا التخفيف (1).

ولا بأس به، لفتواهم.

ويمكن إثباته برواية أبي بصير، المتقدمة في المسألة الاولى (2).

وقد يؤيد برواية [ إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان ] (3): إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: (اقرأ الحمد واعجل) (4).

وفيه نظر (5).

والظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان أتم الأربع، بأن يفرغ من ركوع الرابعة بل من سجدتيها، لأنه مورد الخبر، فلا يتم في الأقل، إلا أن يثبت في الأثناء أيضا بالنهي عن إبطال العمل.

د: لو تنبه في وقت لا يسع الاربع، فهل يجوز له الاكتفاء بما دونها وترك الباقي ؟ أو تنبه في وقت لا يسع التمام إلى ظهور الحمرة أو تضيق الفريضة – على الخلاف – فهل يجوز الأتيان بما يسع ؟ الظاهر لا، لعدم التوقيف.

ومنه يظهر عدم جواز الاقتصار ببعض الركعات عمدا، وكذا في جميع

(1) كما في الشرائع 1: 62، الدروس 1: 141، الحدائق 6: 233.

(2) راجع ص 61.

(3) في (ح): محمد بن يعقوب، وفي النسخ المخطوطة يوجد بياض موضع اسم الراوي، وما ضبطنا.

موافق للمصادر.

(4) الكافي 3: 449 الصلاة ب 89 ح 27، التهذيب 2: 124 / 473، الاستبصار 1: 280 / 1019، الوسائل 4: 257 أبواب المواقيت ب 46 ح 1.

(5) لجواز أن يكون الأمر بالتعجيل لوقوع مجموع صلاة الليل في وقتها الأفضل، ولا كذلك بعد خروجه منه رحمه الله تعالى.