پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص75

لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.

وصحيحة ابن عيسى، المتقدمة في المسألة السابقة، في خصوص صلاة الليل (1) وخصوص صحيحتي عمربن يزيد: الاولى: عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: (صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة) وقال: (أوتر أيضا بعد فراغك منها) (2).

والثانية: أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء.

فقال: (ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة) (3).

وصحيحة سليمان: قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر) قال: قلت: أفعل أنا ذا ؟ قال: (نعم، ولا يكون منك عادة) (4).

ورواية إسحاق: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: (صل صلاة الليل والوتر وصل ركعتي الفجر) (5).

وصحيحتي إسماعيل بن سعد، وابن سنان:

(1) راجع ص 69.

(2) التهذيب 2: 126 / 480، الاستبصار 1: 282 / 1024، الوسائل 4: 26 1 أبواب المواقيت ب 48 ح 1.

(3) التهذيب 2: 126 / 477، الاستبصار 1: 281 / 1022، الوسائل 4: 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 5.

(4) التهذيب 2: 339 / 1403، الوسائل 4: 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 3.

(5) التهذبب 2: 126 / 478 الاستبصار 1: 281 / 1023، الوسائل 4: 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 6.