پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص73

قبيل الفجر، ويظهر ضعف الإستناد إليه مما ذكر.

بل لما مر من فتاوى الأكثر، بل الإجماع المنقول في المعتبر والمنتهى وعن الناصريات (1)، لحمل المقام المسامحة، وعدم منافاة ما مر من أفضلية آخر الليل أو السحر لتلك الكلية.

كما لا ينافيها ولا أفضلية آخر ليليل موثقة زرارة: (إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم، فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء) (2) لعموم ما بعد النصف، مع خلوها عن ذكر الأفضلية.

ولا الصحيحان المصرحان بتوزيع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الليل على تمام الوقت بالتثليث، فياتي بالأربع ثم الأربع ثم الثلاث مع توسيط النومتين (3)، لاحتمال كون التوزيع في آخر الليل، لعدم تصريح بالموزع فيه فيهما، وكون المراد بالكلية أفضلية صلاة الليل مع ما يستحب معها من الآداب والأدعية كلما قرب الفجر، ويمكن أن تكون النومتان منها نعم، ما مر من رواية الحسين بن علي (4) ينافي الكلية ظاهرا، فإن ظاهرها أفضلية إيقاع صلاة الليل عند الانتصاف.

وقد يجمع بينها وبين الكلية بحمل الأول على مريد التفريق والثاني على مريد الجمع.

وهوجمع بلا شاهد.

(1) المعتبر 2: 54، المنتهى 1: 208، الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.

(2) التهذيب 2: 137 / 533، الاستبصار 1: 349 / 1320، الوسائل 6: 495 أبواب التعقيب ب 35 ح 2.

(3) صحيحة ابن وهب: التهذيب 2: 334 / 1377، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 53 ح 1، صحيحة الحلبي: الكافي 3: 445 الصلاة ب 89 ح 13، الوسائل 4: 270 أبواب المواقيت ب 53 ح 2.

(4) راجع ص 67.