مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص72
رواية ابن مهزيار: الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ (1) الحديث.
ج: صرح الأكثر بأنه كلما قرب الفجر كان صلاة الليل أفضل.
وهو كذلك.
لا لما ذكروه من الأخبار الدالة على أن أفضل ساعات الوتر الفجر الأول،أو المرغبة لصلاة الليل في آخر الليل أو في السحر، أو الواردة في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه (2)، لعدم دلالة شئ منها: لاختصاص الأول بالوتر، وعدم الفرق ممنوع، بل قد يستفاد الفرق من المدارك (3) وغير (4)، وبالفجر الأول.
كاختصاص الثاني بآخر الليل، والثالث بالسحر، والرابع بالثلث الأخير.
وهو غير الكلية المطلوبة من تفاوت أجزاء النصف الباقي (5) وترتبها في الفضل، مع أن آخر الليل – كها قيل – للنصف الأخير محتمل.
وأيضا لا دلالة لفضل جز من الليل واستجابة الدعاء فيه على أفضلية كونه ظرفا لصلاة الليل، مع معارضتها مع ما دل على فضيلة السدس الرابع واستجابة الدعاء فيه بعد الصلاة، كصحيحة عمر بن يزيد (6)، ورواية السابوري (7).
ولأجلها حكم والدي – رحمه الله – في المعتمد بأفضلية إيقاع الثمان فيه والوتر في
(1) الكافي 3: 450 الصلاة ب 89 ح 35.
التهذيب 2: 132 / 510 الاستبصار: 283 / 1028، الوسائل 4: 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 8.
(2) انظر الوسائل 4: 271 أبواب المواقيت ب 54.
(3) المدارك 3: 77.
(4) كالدروس 1: 141.
(5) في (ق): الثاني.
(6) الكافي 3: 447 الصلاة ب 89 ح 19، التهذيب 2: 117 / 441، الوسائل 7: 69 ابواب الدعاء 26 ح 1.
(7) التهذيب 2: 118 / 444، أمالي الطوسي: 148، الوسائل 7: 70 أبواب الدعاء ب 26 ح 3.