مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص71
وضيعن القضاء (1).
وجوابه: ما مر من أعمية عدم الترخيص المستفاد من مفهوم كلام الراوي عن المنع.
نعم، لو كانت الرخصة في كلام الإمام مشروطا، لأفاد مفهومه عدم الترخص الظاهر في، المنع عند انتفاء الشرط، بخلاف عدم الترخيص، فتأمل.
فروع: أ: لا يجوز التقديم – في صورة جوازه – على الغروب، لتصريح النص والفتوى بأول الليل.
ويجب كونها بعد صلاة العشاء، لموثقة سماعة: عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: (من حين يصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح) (2).
واختصاصها بالمسافر – لعدم الفصل – غير ضائر.
وما روي في قرب الإسناد من المنع قبل ذهاب الثلث (3)، لا تعويل عليه، لضعفه وعدم حجيته.
ب: لا شك في دخول الوتر في الحكم المذكور، وفي كثير من الأخبار تنصيص عليه.
وأما ركعتا الفجر فقد يقال بدخولهما أيضا، لكونهما من صلاة الليل، وتسميان الدساستين، لدسهما فيها.
وفيه: أن دخولهما فيها في بعض الأحكام لا يقتضي التعميم، مع أن مادل على أنهما من صلاة الليل يمكن أن يراد به ما يقابل صلاة النهار، كما تشهد له
(1) الكافي 3: 447 الصلاة ب 89 ح 20، الفقيه 1: 302 / 1381، التهذيب 2: 119 / 447، الاستبصار 1: 279 / 1015، الوسائل 4: 255 أبواب المواقيت ب 45 ح و 2.
(2) الفقيه 1: 289 / 1317، التهذيب 2: 227 / 577، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 5.
(3) قرب الإسناد: 198 / 759، الوسائل 4: 257 أبواب المواقيت ب 45 ح 8.