مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص69
فعليه الفتوى وإن اقتصر جمع على الأول خاصة (1).
خلافا في الأول للمعتمد لوالدي طاب ثراه، فجوز التقديم في أول الليل مطلقا، ونفى عنه البعد في الذكرى والدروس (2).
لرواية سماعة: (لا باس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل) (3).
وصحيحة ابن عيسى: يا سيدي، مروي عن جدك أنه قال: (لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل) فكتب (في أي وقت صلى فهو جائز) (4).
ويجاب عنهما: بأنهما أعم مطلق من المفهوم المتقدم، بل من المرسلة أيضا)، لما عرفت من اختصاصها بغير خائف الفوات، فيجب تخصيصهما بهما، مع أن شذوذ عمومهما يمنع عن العمل به لولا التخصيص أيضا.
ولمن جوز التقديم للمسافر مطلقا، كبعضهم (5)، لما أشير إليه من المرخصات له في السفر كذلك.
ويجاب: بوجوب تخصيصها بمفهوم صحيحة الحلبي.
وفي الثاني للمحكي عن زرارة (6)، والحلي (7)، والفاضل في طائفة من كتبه (8)، فمنعوا عن التقديم مطلقا.
(1) لم نعثر على من اقتصر عل خوف الفوت إلا ما حكي عن المحقق الثاني في حاشيته عل الإرشاد، كما في الجواهر 7: 206.
(2) الذكرى: 125، الدررس 1: 141.
(3) التهذيب 2: 337 / 1394، الوسائل 4: 252 أبواب المواقيت ب 44 ح 9.
(4) التهذيب 2: 337 / 1393، الوسائل 4: 253 أبواب المواقيت ب 44 ج 1 4.
(5) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف: 74.
(6) انظر: الوسائل 4: 256 أبواب المواقيت ب 45 ح 7 (رواية محمد بن مسلم) وفي ذيلها: (كان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل).
(7) السرائر 1: 203.
(8) كالمختلف: 74، والتذكره 1: 85.