مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص68
مطلقا، كرواية أبي جرير (1)، وموثقة سماعة (2)، ورواية ابن سعيد على ما في الفقيه (3).
أو فيه مع تخوف الجنابة، أو البرد، أو العله، أو عدم إستطاعة الصلاة في آخر الليل، كرواية الحلبي (4)، ورواية ابن سعيد على ما في التهذبب (5).
أو فيه وفي البرد، كصحيحة ليث المرادي (6)، رواية يعقوب بن سالم (7).
أو فيه، وفي المرض، بل كل شغل وضعف، كالمروي في العلل: (قال: فإن قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل ؟ قيل: لاشتغاله وضعفه) (8) الحديث.
أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل، كصحيحتي ليث ويعقوب الأحمر (9).
ويظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط، بل يجوز مع العله والمرض والبرد وتخوف الجنابة، والاشتغال أيضا،
(1) الفقيه 1: 302 / 1384، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 6.
(2) الفقيه 1: 289 / 1317، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 5.
(3) الفقيه 1: 289 / 1316، الوسائل 4: 250 ابواب المواقيت ب 44 ح 4.
(4) الكافي 3: 441 الصلاة ب 87 ح 10، التهذيب 2: 168 / 664، الاستبصار 1: 280 / 1017، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 8.
(5) التهذيب 2: 169 / 670، الوسائل 4: 251 ابواب المواقيت ب 44 ذ ح 5.
(6) الفقيه 1: 302 / 1382، الوسائل 4: 249 أبواب المواقيت ب 44 ح 1.
(7) التهذيب 2: 168 / 665، الوسائل 4: 252 أبواب المواقيت ب 44 ح 10.
(8) علل الشرائع: 267، الوسائل 4: 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 3.
(9) صحيحة ليث: التهذيب 2: 168 / 668، الوسائل 4: 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 16، صحيحة يعقوب الأحمر: التهذيب 2: 168 / 669، الوسائل 4: 254 أبواب المواقيت ب 44 ح 17.