مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص67
مضافا إلى مرسله الفقيه: (وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره) (1).
ومفهوم موثقة أبي بصير: (إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل، أو كانت بك علة، أو أصابك برد، فصل صلاتك وأوتر في أول الليل) (2).
ومثلها صحيحة الحلبي، إلا أن فيها: (وكانت بك علة) وزاد في آخره: (في السفر) (3) المؤيدتين بغير واحد من الأخبار، المصرحة بأن النبي والولي صلوات الله عليهما ما كانا يصليان من الليل إذا صليا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل) (4).
وبخبر مرازم: متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال: (صلها آخر الليل) (5).
ومفهوم رواية الحسين بن علي: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب (عند الزوال – وهو نصفه – أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز) (6).
وجعل الأخيرين دليلين غير جيد، لعدم كون الأمر في الأول للوجوب، وكون الظاهر من الفوات في الثاني هو القضاء، فالمراد – والله سبحانه أعلم – أن الأفضل في الأداء نصف الليل، واما القضاء فالكل جائز.
ومنطوق الموثق والصحيح هو حجة الثاني، مضافا إلى مناطيق مستفيضة أخرى معتبرة، مؤيدة بالإجماع المحكي عن الخلاف (7)، مرخصة للتقديم في السفر
(1) الفقيه 1: 302 / 1379، الوسائل 4: 248 ابواب المواقيت ب 43 ح 2.
(2) التهذيب 2: 168 / 667، الوسائل 4: 252 أبواب المواقيت ب، 4 ح 1 2.
(3) الفقبه 1: 289 / 1315، التهذيب 3: 227 / 568، الوسائل 4: 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 2.
(4) انظر: الوسائل 4: 248 أبواب المواقيت ب 43.
(5) التهذيب 2: 335 / 1382، الوسائل 4: 256 أبواب المواقيت ب 45 ح 6.
(6) التهذيب 2: 337 / 1392، الوسائل 4: 253 أبواب المواقيت ب 4 4 ح 13.
(7) الخلاف 1: 537.