مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص66
الثالثة: يمتد
بامتداد وقت العشاء، بلا خلاف أجده، بل عليه الاتفاق في المعتبر والمنتهى (1).
ويدل عليه الأصل، وعمومات استحبابها بعد العشاء من غير معارض (2).
ويستحب جعلها خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها في تلك الليلة، كما عن الشيخين (3)، لفتوى هذين الجليلين، وإلا فلا أعرف عليه دليلا آخر.
وأما حسنة زرارة: (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) (4) فلا تدل عليه، وإطلاق الوتر عليهما في بعض الأخبار لا يعين إرادته هنا، بل غايته الاحتمال الغير المفيد في الاستدلال.
ثم الظاهر أن مرادهما جعلها خاتمة النوافل التي غير صلاة الليل وما بعدها، لعدم تجاوز وقت العشاء عن النصف، وكونه أول
عندهما، فلا يمكن إثبات إستحباب الختام المذكور بالنسبة إلى صلاة الليل على القول بتجاوز وقت العشاء عن النصف، أو جواز تقديم صلاة الليل عليه بفتواهما.
الرابعة: أول وقت صلاة الليل لغير خائف الفوت نصف الليل، وله بعد صلاة العشاء مطلقا.
وفاقا للأكثر.
بل على الأول (في غير المسافر (5) الإجماع محققا، ومحكيا عن السيد والخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى (6)، وفي أمالي الصدوق: أنه من دين الإمامية (7)، وهو الحجة فيه.
(1) المعتبر 2: 54، المنتهى 1: 208.
(2) انظر: الوسائل 4: 94 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29.
(3) المفيد في المقنعة: 166، الطوسي في النهاية: 60.
(4) الكافي 3: 453 الصلاة ب 90 ح 12، التهذيب 2: 274 / 1087، الوسائل 8: 166 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 42 ح 5.
(5) ليس في (ق) و (ه).
(6) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، الخلاف 1: 532، السرائر 1: 196 و 202 المعتبر 2: 54، المنتهى 1: 208.
(7) أمالي الصدوق: 514.