مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص65
فريضة، ما حد هذا الوقت ؟ قال: (إذا أخذ المقيم في الإقامة) فقال له: الناسيختلفون في الإقامة، فقال: (المقيم الذي يصلى معه) (1).
ويؤيد ذلك بل يبينه رواية محمد، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟) قال: (فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع) (2).
خلافا للمشهور، فقالوا: وقتها بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، بل ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد والمدارك: عدم الخلاف فيه (3)، بل ظاهر الأولين الإجماع عليه.
لما مر بجوابها من إطلاقات المنع عن التطوع وقت الفريضة، خرج منها الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المعينة، وللمغرب إلى ذهاب الحمرة بالاتفاق، فيبقى ما عداها.
ولعموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين، وهو أن لا يزاحم الفريضة، ولا حد هنا لها إلا ذهاب الحمرة.
ويظهر جوابها مما ذكر هنا وفي المسألة السابقة (4).
ولنقل الإجماع، وهو بمعزل عن الحجية، مع أن في الحدائق والمعتمد: المناقشة في دلالته على هذا الحكم (5).
(1) الفقيه 1: 252 / 1136، التهذيب 3: 283 / 841، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 9.
(2) التهذيب 2: 167 / 661 وبسند آخر في ص 247 / 982، والاستبصار 1: 252 / 906، الوسائل 4: 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 3.
(3) المعتبر 2: 53، المنتهى 1: 207، جامع المقاصد 2: 20، المدارك 3: 73.
(4) راجع ص 57.
و 58.
(5) الحدائق 6: 223.