پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص64

وفي آخر: (لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر) (1).

وفي ثالث: (ويصلي بعد المغرب ركعتين) (2) وهكذا.

وكون ورودها لبيان أصل الاستحباب خاصة من غير نظر إلى الوقت، فلا يفيد إطلاقها فيه، ممنوع، كيف ؟ ! وصرحت فيها بالاستحباب بعد المغرب.

واحتمال كون قوله: (بعد المغرب) صفه لأربع غير ضائر، لأن الوصفية نفسها أيضا مفيده لحكم الوقت، مع أن هذا الاحتمال غير قائم في الثالث.

وتدل أيضا رواية سماعة، المتقدمة في المسألة السابقة (3)، وصحيحة ابن تغلب: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة – إلى أن قال – فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (4).

ولا يعارضها نحو الصحيحة: عن صلاة المغرب والعشاء بجمع، فقال: (بأذان وإقامتين، لا تصل بينهما شيئا) (5) لعمومها المطلق بالنسبه الى الصحيحه السابقة من وجهين (6)، مع أن النهي فيها غير باق على حقيقته.

وبما ذكر تقيد إطلاقات النهي عن التطوع وقت الفريضة، مع أنها معارضة بمعتبرة أخرى دالة على الجواز (7).

ولذا حمل – جماعة الاولى على وقت تضيق الفريضة.

مضافا إلى ما في بعض الأخبار من أن المراد منها ليس ظاهرها، كما في صحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت

(1) التهذيب 2: 15 / 39، الوسائل 4: 89 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 9.

(2) التهذيب 2: 13 / 7، الوسائل 4: 59 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 1.

(3) راجع ص 55.

(4) الكافي 3: 267 الصلاة ب 2 ح 2، الوسائل 4: 224 أبواب المواقيت ب 33 ح 1.

(5) التهذيب 3: 234 / 6015، الوسائل 4: 225 أبواب المواقيت ب 3 4 ح 1.

(6) أحدهما باعتبار النافلة، والثاني باعتبار ذهاب الحمرة وعدمه.

منه رحمه الله تعالى.

(7) انظر: الوسائل 4: 226 أبواب المواقيت ب 35.