مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص63
المعتمد، لرواية محمد: عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجل من أول النهار ؟ فقال: (نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار) (1).
وصحيحة ابن جابر: إني أشتغل، قال: (فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر – يعني ارتفاع الضحى الأكبر – واعتد بها من الزوال) (2)أقول: لا شك أن أدلة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلة الثاني، فيجب تخصيصها بها، ومعه تصير أدلة الثاني أخص من أدلة الأول، فتخصص بها.
بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلة الثالث أيضا.
فالحق هو القول الثالث، ولكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر، والعدم أظهر.
والظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدم بعضها ويؤخر البعض.
الثانية: أول وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب،
على الأظهر، وفاقا للحلي والشهيد والمدارك (3)، بل أكثر الثالثة (4)، ومنهم والدي – رحمه الله – في المعتمد.
للأصل، وإطلاق النصوص الدالة على استحبابها بعدها، ففي بعضها: (أربع ركعات بعد المغرب، لا تدعهن في حضر ولا سفر) (5).
(1) الكافي 3: 450 الصلاة ب 90 ح 1، التهذيب 2: 268 / 1 0 67، الاستبصار 1: 278 / 10011، الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37 ح 1.
(2) التهذيب 2: 267 / 1062، الاستبصار 1: 277 / 1006، الوسائل 4: 232 أبواب المواقيت ب 37 ح 4.
(3) الحلي في الكافي في الفقه: 158، الشهيد في الدروس 1: 141، المدارك 3: 74.
(4) كالفيض في المفاتيح 1: 92، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 161، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 199.
(5) الكافي 3: 439 الصلاة ب 87 ح 2، التهذيب 2: 14 / 35، الوسائل 4: 86 أبواب أعداد الفراض ونوافلها ب 24 ح 1.