مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص62
والأول مع خوف فواتها في وقتها وعدم التمكن من قضائها والثاني مع عدمه، أقوال.
الأول مما استوجهه طائفة من متأخري المتأخرين (1)، للمستفيضة المصرحة بأن النافلة أو التطوع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت (2)، وروايتي ابن الحكم وا لغسا ني، المتقدمتين (3).
وصحيحة زرارة: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه واله الضحى قط) قال: فقلت: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال: (بلى، إنه كان يصلي يجعلها من الثمان التي بعد الظهر) (4).
والحمل على النافلة المبتدأة والاعتداد بها مكان الزوال خلاف الظاهر، وما يأتي من صحيح ابن جابرمن الشهادة له – كما قيل – قاصر، مع أنه لوتم لتم في صورة خوف الفوات، وأما مطلقا فلا، لأن قصد الاعتداد مطلقا ينافي نية الابتداء.
والثاني للمعظم، للمستفيضة المصرحة بأن الثمان ركعات إذا زالت الشمس (5)، الظاهرة بل الصريحة في أنه أول وقتها، المعتضدة بروايات أخر ناطقة بأن النبي صلى الله عليه وآله والولي كانا لا يصليان من النهار شيئا قبل الزوال (6).
والثالث للشيخ في كتاب حديثه (7)، وللشهيد، (8)، والحدائق (9)، ووالدي في
(1) كالفيض في المفاتيح 1: 92، والسبزواري في الذخيرة: 199.
(2) انظر: الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37.
(3) في ص 55 و 58.
(4) الفقيه 1: 358 / 1567، الوسائل 4: 100 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 31 ح 1.
(5) انظر: الوسائل 4: 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.
(6) انظر: الوسائل 4: 229 أبواب المواقيت ب 36.
(7) الاستبصار 1: 278.
(8) الذكرى: 123.
(9) 1 لحدائق 6: 219.