مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص60
وهل يكون مع التاخير أداء أو قضاء ؟ الظاهر الثاني ؟ إذ مقتضى النصوص المصرحة بمثل قوله: (منها ثمان ركعات قبل الظهر، وأنها بين يديها) (1) أن وقتها المقدر أولا هو ما قبل الفريضة.
ج: إذا تلبس بإحدى النافلتين ولو بركعة، ثم خرج الوقت المقدر لها أو لفضلها – على الخلاف – أتمها مقدمة على الفريضة، من غير خلاف بينهم مطلقا، كما في كلام بعضهم (2)، أو بين المتأخرين، كما في كلام آخر (3)، لموثقة عمار، المتقدمة (4).
وأما رواية إسماعيل بن عيسى: عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر، يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال: (يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر) (5) فمع ما في معناها إجمالا (6)، وعدم دلالتها على وجوب ذلك، أعم من التلبس بأقل من ركعة، فتخص به.
ثم صريح الأكثر، ومنهم السرائر والمعتبر: اشتراط التخفيف في المزاحمة (7).
والمراد الاقتصار على أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها، وتسبيحة
(1) انظر: الوسائل 4: 131 ابواب المواقيت ب 5.
(2) الحدائق 6: 215.
(3) الرياض 1: 109.
(4) في ص 56.
(5) التهذيب 2: 275 / 1092، الاستبصار 1: 291 / 1069، الوسائل 4: 244 ابواب المواقيت ب 39 ح 18.
(6) حاشية منه رحمه الله تعالى: إن الظاهر أن معناها إما أنه فهل يبطئ فريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة ؟ أو أنه فإن أتم نافلته يبطئ بفريضة العصر، أيقضي نافلته بعد الفريضة أو يؤخرها ؟ والجواب بقضاء النافلة في يوم آخر لكراهة التطوع بعد العصر.
ويمكن تفسيرها بمعنى آخر أيضا.
(7) السرائر 1: 202، ولم نعثر عليه في المعتبر ولكنه مذكور في الشرائع 1: 62.