مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص59
القامة به في النصوص.
وموثقة زرارة: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (1) بناء على أن التأخير لأجل النافلة.
وللأخبار المصرحة بالنافلة من غير تعيين مقدار لها.
ويرد الأول: بعدم تفسير النصوص القامة في الصحيحة بذلك، فلا يحمل فيها عليه، لكونه معنى مجازيا، بل لا يصح، لقوله: (فإذا بلغ فيئك ذراعا وذراعين) مع أن في الرضوي: (إنما سمى ظل القامة قامة لأن حائط مسجد رسول الله كان قامة إنسان) (2).
والثاني: بمنع كون التأخير لما ذكر، مع المعارضة بأخبار كثيرة آمرة بأداء الفرضين قبل المثل والمثلين.
والثالث: بعدم الدلالة، ولعلل المستدل بذلك نظره إلى الاحتمال الذي ذكرناه.
فروع: أ: من يقول بأحد التحديدين من القدم أو المثل يقول بكون النافلة بعده وهل يجوز القضاء مقدما على الفريضة، أو لا ؟ صرح والدي – رحمه الله -في التحفة بالثاني، وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه (3).
وهو مقتضى أدلتهم.
ب: قد عرفت أن المختار أن الأفضل فعل النافلة قبل القدمين أو الأربعة، وكذا الأفضل تأخيرها بعدهما عن الفريضة، للأخبار المذكورة.
(1) التهذيب 2: 22 / 62، الاستبصار 1: 248 / 891، الوسائل 4: 144 أبواب المواقيت ب 8 ح 13.
(2) فقه الرضا (عليه السلام): 76.
(3) الحدائق 6: 215.