مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص58
وأما مفهوم الغاية في قوله: (لك أن تتنفل)، ونحوه وإن كان ظاهره نفي الجواز في هذا العرف، إلا أنه ليس مقتضى معناه اللغوي، والأصل تأخر العرف الطارئ.
مضافا إلى أن بعد ما عرفت من دخول وقت الظهرين بالزوال تعلم أنه لم يرد الحقيقة من الأخبار الموقتة لهما، ولا يتعين المجاز المثبت للمطلوب، هذا.
ثم إنه على فرض دلالة جميعها فتعارض الروايتين بالتباين، والحمل على الإفضل طريق الجمع.
والشاهد له رواية الغساني (1): صلاة النهار صلاة النوافل كم هي ؟ قال: ست عشرة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل) (2).
مع أنه لولا ذلك أيضا لكان الترجيح للروايتين، لموافقتهما الأصل وا لعمومات.
والقول بشذوذهما باطل، سيما مع ما ذكرنا من الاحتمال (3).
ولجماعة، فقالوا بالامتداد إلى المثل لنافلة الظهر، والمثلين للعصر، إما مطلقا، كالمحكي عن الحلي والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية (4)، أو غير مقدار الفرضين، كما عن الجمل والعقود والمهذب والجامع (5).
للصحيحة المذكورة وما يقرب منها، بناء على أن الحائط كان ذراعا، لتفسير
(1) هذا موافق للاستبصار ومورد من التهذيب، وأما في مورد آخر منه وكذا في الوسائل: الغفاري.
(2) التهذيب 2: 9 / 17 وكذا: 267 / 1063، الاستبصار 1: 277 / 1007، الوسائل 4: 51 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 18.
(3) أي احتمال كون ذلك مذهب القائلين بالمثل والمثلين.
منه رحمه الله تعالى.
(4) الحلي في السرائر 1: 199، المعتبر 2: 48، المنتهى 1: 207، تحرير الأحكام 1: 27، التذكر 1: 76، نهاية الإحكام 1: 311، وقد ذكرنا أنه تردد فيها بين المثل والقدمين.
(5) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 174، المهذب 1: 70، الجامع للشرائع: 62.