پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص57

حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل (1) الحديث (2).

والأخبار الموقتة للظهرين بالذراع والذراعين، مع المصرحة بأنه إنما جعل كذلك لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة (3).

ويجاب عنها مع معارضتها بصحيحة محمد بن أحمد، المتقدمة في وقت الظهرين (4)، وموثقة أبي بصير، وفيها: (فإذا ذهبت ثلثا القامة بدأت بالفريضة) (5): بعدم دلالة شئ منها على الزائد على الرجحان، لمكان الجملة الخبرية.

(1) التهذيب 2: 273 / 1086 الوسائل 4: 245 ابواب المواقيت ب 40 ح 1.

(2) اعلم أن الموثقة صريحة في نافلة العصر، وأما الظهر فيتم الحكم فيها بعدم القائل بالفرق، وأما قوله: (فإن مضى قدمان.

)

وإن كان ظاهرا في حكمها ولكنه يحصل فيه الإجمال بملاحظة الشرطية الاولى، وهي قوله: (وإن كان بقى.

)

، ومن قال بصراحة الموثقة في الحكمين فقد اقتصر على الشرطية الثانية.

وقد يفسر الاولى بأنه إن بقي من وقت الزوال، أي وقت نافلة الزوال قدر ركعة، أو من الوقت المبتدأ من الزوال إلى القدمين قدر ركعة.

وعلى التقديرين قوله: (أو قبل أن يمضي قدمان) يعبر عنه بعبارة أخرى للتوضيح، أو للترديد من الراوي.

وقيل: يمكن أن يكون هناك سهو من النساخ، وتكون العبار: قد صلى، مكان: قد بقي، ويكون أو سهوا.

وكل هذه.

الاحتمالات خلاف الظاهر.

نعم يمكن أن يقال: إن مفهوم الشرطية الاولى أنه إن لم يبق ركعة واحدة.

وظاهر معناه أنه لم يبق فيها شئ، فلا ينافي الثانية، بل يمكن أن يقال: ان منطوق الاولى يعاضدها أيضا، لأن بقاء ركعة واحدة أعم من أن يبقى منها غيرها أيضا أم لا.

منه رحمه الله تعالى.

(3) انظر الوسائل 4: 140 أبواب المواقيت ب 8.

(4) راجع ص 12.

(5) التهذيب 2: 248 / 985، الاستبصار 1: 253 / 908، الوسائل 4: 1 4 6 ابواب المواقيت ب 8 ح 23.