پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص55

البحث الثاني: في بيان مواقيت النوافل اليومية وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا خلاف في دخول وقت النافلة للظهر بالزوال، وللعصر بالفراغ من الظهر، واختلفوا في آخرهما.

والحق أنه يمتد إلى وقت الفريضة، وفاقا لجماعة ممن تأخر (1)، منهم والدي – رحمه الله – في المعتمد.

وهو المحكي عن الحلبي (2)، بل ظاهر المبسوط والإصباح والدروس والبيان (3)، بل محتمل كل من قال ببقاء وقتهما إلى المثل والمثلين من القائلين بأنهما وقتان للمختار.

للأصل، والعمومات المصرحة بجواز فعلهما في أي وقت أريد (4).

وخصوص رواية سماعة، وفيها: (وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة) إلى أن قال: (وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) (5).

ومرسلة ابن الحكم: (صلاة النهار ست عشرة ركعة، صلها أي النهار شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره) (6).

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 16.

(2) الكافي في الفقه: 158.

(3) المبسوط 1: 76، الدروس 1: 140، البيان: 109.

(4) انظر: الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37.

(5) الكافي 3: 288 الصلاة ب 11 ح 3، ا لفقيه 1: 257 / 1165، التهذيب 2: 264 / 1051، الوسائل: 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 1.

(6) التهذيب 2: 8 / 15، الاستبصار 1: 278 / 1008، الوسائل 4: 5 1 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 17.