مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص54
فقد يقال بترجيح الأول، لكون أخباره مقيدة بالنسبة إلى أخبار الثاني.
وقد يرجح الثاني، لصراحة أكثر أخباره في الأفضلية، وكونه معللا.
أقول: إطلاق أخبار الثاني بإطلاقه ممنوع، لمنع الإطلاق في الأولين، مع أن إرادة وضوح الصبح وتيقنه – الذي لا خلاف في اشتراطه من أخبار الأول – ممكنة.
ولو فرض التعارض تبقى عمومات أفضلية أول الوقت عن المعارض خالية، فالراجح هو الثاني.