پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص53

وخص الضياء والإسفار (في الأخبار) (1) بما دون ذلك.

فرع: هل الأفضل في صلاة الفجر أن يؤخر حتى يتنور الصبح ويضئ أطراف الافق حسنا، أو يصلي بدء طلوع الفجر ؟ المستفاد من أكثر الروايات المتقدمة: الأول، ولكن قد تضمنت جملة من أخبار أخر: الثاني، واستحباب التغليس (2) بها، كالمروي في مجالس الشيخ: إن أبا عبد الله عليه السلام كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو وقبل أن يستعرض، وكان يقول: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فانا احب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي) (3).

ورواية إسحاق: أخبرني عن أفضل الوقت في صلاة الفجر، فقال: (مع طلوع الفجر) إلى أن قال: (فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار) (4).

ومرسلة الفقيه: عن صلاة الفجر، لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنما الجهر في صلاة الليل ؟ فقال: (لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها يقربها من الليل) (5).

وفي الذكرى: إن النبي صلى الله عليه واله كان يصلي الصبح فتنصرف النساء وهن متلففات بمروطهن لا يعرفن من الغلس (6).

(1) لا توجد في (س).

(2) يقال: غلس بالصلاة يريد صلاها بالغلس، والغلس بالتحريك: الظلمة آخر الليل.

مجمع البحرين 4: 90.

(3) أمال الطوسي: 704، الوسائل 4: 213 أبواب المواقيت ب 28 ح 3.

(4) الكافي 3: 282 الصلاة ب 7 ح 2، التهذيب 2: 37 / 116، الاستبصار 1: 275 / 995، علل الشرائع: 336 / 1، ثواب الأعمال: 36، الوسائل 4: 212 ابواب المواقيت ب 28 ح 1.

(5) الفقيه 1: 2603 / 926، الوسائل 6: 84 أبواب القراءة ب 25 ح 3.

(6) الذكرى: 121 والمروط جمع مرط: كساء من صوف أو خز كان يؤتزر به.

مجمع البحرين 4: 273.