مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص51
الفجر حين يبدو حتى يضئ) (1).
وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير، وحسنة الحلبي، المتقدمة في المسألة الاولى (2).
وموثقة عمار: (في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته) (3).
والرضوي: (أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) (4) وقريب منه المروي في ا لد عائم (5).
ويجاب عنها – بعد رد الأخيرين: بالضعف الخالي عن جابر في المقام، وسابقتهما: بعدم الدلالة جدا، لخلوها عن اشتراط غلبة العينين أو تعويق أمر، والأربع (6) المتقدمة عليها: بما سبق في المسألة الاولى (7)، وسابقتها: بما يظهر منه أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا يجب تخصيصه، أو من وجه يوجب الرجوع إلى الأصل، ومعارضتها مع الأخبار الآتية – أن شيئا منها لا يدل على مطلوب من قال: إن الانتهاء ظهور الحمرة، ولا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار.
(11) الكافي 3: 283 الطهارة ب 7 ح 4، التهذيب 2: 36 / 112، الاستبصار 1: 274 / 991، الوسائل 4: 207 أبواب المواقيت ب 26 ح 3.
(2) راجع ص 17 و 18.
(3) التهذيب 2: 38 / 120، الاستبصار 1: 276 / 1000، الوسائل 4: 2 0 8 أبواب المواقيت ب 26 ح 7.
(4) فقه الرضا عليه السلام: 74، مستدرك الوسائل 3: 137 أبواب المواقيت ب 20 ح 1.
(5) دعائم الإسلام 1: 139، مستدرك الوسائل 3: 138 أبواب المواقيت 20 ح 2.
(6) كذا في النسخ، والصحيح: الثلاث كما يظهر بالتأمل.
(7) راجع ص و 17 و 18.