پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص50

والجامع (1)، وسائر المتأخرين: أنه طلوع الشمس.

للأصل المتقدم، ومرسلة الفقيه، المتقدمة في المسألة الاولى (2).

ورواية زرارة: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (3).

ومقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاة الفجر الذي منه صلاة المختار، فالقول بأنه يكفي في صدقهما كونه وقتا لذوي الأعذار غير صحيح.

وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة) (4) وحمله على ذوي الأعذار حمل بلا حامل، وضعفه كضعف المتقدمتين – لو سلم – بالشهرة منجبر.

خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار، وعن العماني، والوسيلة (5) والإصباح، فخصوه بأولي الأعذار، وجعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية، كبعضهم (6)، أو الإسفار، كبعض آخر (7).

حملا للمطلقات المذكورة على المقيدات، كرواية يزيد بن خليفة: (وقت

(1) الحلي في السرائر 1: 195، الجامع للشرائع: 61.

(2) راجع ص 14.

(3) التهذيب 2: 36 / 114، الاستبصار 1: 275 / 998، الوسائل 4: 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 6.

(4) التهذيب 2: 38 / 119، الاستبصار 1: 275 / 999، الوسائل 4: 2 0 7 ابواب المواقيت ب 30 ح 2.

(5) الخلاف 1: 267، النهاية: 60، المبسوط 1: 75، التهذيب 2: 38 و 39، الاستبصار 1: 276، حكاه عن العماني في المختلف: 70، الوسيلة: 83.

(6) كما في المبسوط 1: 75.

(7) كما في الخلاف 1: 267.