پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص49

آخر (إلى نصفه) (1) وما ورد من أنه صلى الله عليه واله أخرها ليلة من الليالي ما شاء الله حتى نام النساء والصبيان (2).

ويرد الأول: بأن غاية ما يدل عليه أنه لولا خوف المشقة لجعل فضيلة العشاء في التأخير، ولكنه لم يفعله، فهو في الدلالة على خلاف المقصود أشبه.

وحمل قوله: (أخرت) على أوجبت التأخير حتى يشعر بالفضيلة، أو على إرادة إني صليتها في الثلث أو النصف لولا خوف مشقة المأمومين، لا دليل عليه.

والثاني: بأن الظاهر أن تأخيره صلى الله عليه وآله تلك الليلة دون سائر الليالي إنما كان للعذر دون الاستحباب.

المسألة السادسة: لا خلاف في أن

وقت صلاة الصبح

طلوع الفجر الثاني، وهو المنتشر الذي لا يزال يزداد في الافق، والإجماعات المحكية (3) – كالنصوص المصرحة (4) – عليه مستفيضة.

وانما الخلاف في آخره.

والحق الموافق للمعظم، ومنهم: المقنعة (5)، والجملان (6)، والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل اليوم والليلة وشرح جمل السيد، والكافي، والإسكافي والديلمي والقاضي (7)، والحلبيان (8)، والحلي

(1) انظر: الوسائل 4: 183 أبواب المواقيت ب 17.

(2) التهذيب 2: 28 / 81، الوسائل 4: 199 أبواب المواقيت ب 21 ح 1.

(3) كما في المعتبر 2: 44، والمنتهى 1: 206، والذكرى: 121.

(4) انظر الوسائل 4: 209 أبواب المواقيت ب 27.

(5) المقنعة: 94.

(6) جمل العلم والعمل، وقد سقط منه في نسختنا باب المواقيت، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 174 (7) الاقتصاد: 206، مصباح المتهجد: 24، عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): 143، شرح الجمل 66، الكافي في الفقه: 138، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 70، الديلمي في المراسم: 62، القاضي في المهذب 1: 69.

(8) علاء الدين الحلبي في الإشاره: 85، وابن زهره في الغنية (الجوامع الفقهية): 5