پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص47

وأكثر المتأخرين (1)، بل مطلقا.

لمرسلتي داود والفقيه، المتقدمتين في المسألة الاولى (2)، وروايتي عبيد، السالفتين في الثالثة (3) وصحيحة بكر، السابقة في الرابعة (4)، وصحيحة زرارة ورواية عبيد، المتضمنتين لتفسير الآية (5).

وموثقة أبي بصير، وفيها: (وأنت في رخصة إلى نصف الليل) (6).

ورواية المعلى: (آخر وقت العتمة نصف الليل) (7) ونحوها الرضوي (8)، وغير ذلك.

والأول للمختار، والثاني للمضطر، عند المبسوط وابن حمزة (9)، للجمع بين الصنفين من الأخبار.

والثاني للأول، وطلوع الفجر للثاني، عند المحقق والمدارك (10) وجملة من

(1) كالشهيد في الذكرى: 121، وصاحبي المدارك 3: 59 وفيه وهو مذهب الأكثر، والرياض 1: 101 (2) راجع ص 15 و 23.

(3) راجع ص 38.

(4) راجع ص 44.

(5) صحيحه زرارة: الكافي 3: 271 الصلاة ب 3 ح 1، الفقيه 1: 124 / 600، التهذيب 2: 241 / 9054، الوسائل 4: 10 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1، رواية عبيد: التهذيب 2: 25 / 72، الاستبصار 1: 261 / 938، الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(6) التهذيب 2: 261 / 1041، الاستبصار 1: 272 / 986، الوسائل 4: 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 7: (7) التهذيب 2: 262 / 1042، الاستبصار 1: 273 / 987، الوسائل 4: 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 8.

(8) فقه الرضا عليه السلام: 74، مستدرك الوسائل 3: 133 أبواب المواقيت ب 14 ح 3 (9) المبسوط 1: 75، ابن حمزة في الوسيلة: 83.

(1 0) المحقق في المعتبر 2: 43، والشرائع 1: 6 0، المدارك 3: 60.