مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص44
والاخرى: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ قال: (لا بأس) (1)، وقريبة منها موثقة عبيدالله وعمران (2).
ورواية إسحاق: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة ؟ قال: (لا بأس) (3).
خلافا للهداية للصدوق (4)، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة (5)، كلها للشيخ، فقالا: إنه غيبوبة الشفق، لإتيان جبرئيل بها في المرة الاولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق (6).
ولصحيحتي بكر والحلبي: الاولى: (وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل، نصف الليل) (7).
والثانية: متى تجب العتمة ؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة) (8).
الوسائل 4: 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2.
(1) التهذيب 2: 34 / 104، الاستبصار 1: 271 / 978، الوسائل 4: 203 ابواب المواقيت ب 2 2 ح ه.
(2) التهذيب 2: 34 / 105، الاستبصار 1: 271 / 979، الوسائل 4: 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 6.
(3) التهذيب 2: 263 / 1047، الاستبصار 1: 272 / 982، الوسائل 4: 204 ابواب المواقيت ب 22 ح 8.
(4) الهداية: 30.
(5) المبسوط 1: 75، الخلاف 1: 262، الاقتصاد: 256، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر: 143.
(6) انظر: الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10.
(7) الفقيه 1: 141 / 657، التهذيب 2: 30 / 88، الاستبصار 1: 264 / 9 53، الوسائل 4: 174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6.
(8) الكافي 3: 280 الصلاة ب 6 ح 11، التهذيب 2: 34 / 103، الاستبصار 1: 270 / 977، الوسائل 4: 204 أبواب المواقيت ب 23 ح 1.