پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص43

ويصبح صائما) (1).

ومرفوعة ابن مسكان: (من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله) (2).

لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القضاء، ولذا ورد في مرسلة ابن المغيرة: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: (يصليها) (3).

المسألة الرابعة:

أول وقت العشاء

مضي قدر ثلاث ركعات من الغروب، على الأشهر الأظهر، وفاقا للمحكي عن السيد والاستبصار والجمل والعقود، والصدوق والإسكافي والحلبي والحلي والقاضي، والوسيلة والغنية (4)، وجملة من تأخر عنهم، ونسبه في المنتهى إلى العماني (5).

لروايات عبيد، وداود، وابن مهران، ومرسلة الفقيه، المتقدمة جميعا (6).

وصحيحة زرارة: (إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة) (7).

وموثقته: (وصلى بهم – أي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس – المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته) (8).

(1) الفقيه 1: 142 / 658، الوسائل 4: 214 أبواب المواقيت ب 29 ح 3.

(2) التهذيب 2: 276 / 1 0 97، الوسائل 4: 215 أبواب المواقيت ب 29 ح 6.

(3) الكافي 3: 295 الصلاة ب 1 2 ح 1 1، الوسائل 4: 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8.

(4) حكاه عن السيد في المختلف: 69، الاستبصار 1: 263، الجمل والعقود (الرسائل العشر): – 174، الصدوق في الفقيه 1: 142، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 69، الحلبي في الكافي: 137، الحلي في السرائر 1: 1 95، القاضي في المهذب 1: 69، الوسيلة: 83، الغنية (الجوامع الفقهية): 556 (5) المنتهى 1: 205.

(6) راجع ص: 1 4 و 15 و 23 و 36.

(7) الفقيه 1: 1 4 0 / 648، التهذيب 2: 1 9 / 5 4، الوسائل 4: 1 83 أبواب المواقيت ب‍ 17 ح 1.

(8) الكافي 3: 286 الصلاة ب 9 ح 1، التهذيب 2: 263 / 1046، الاستبصار 1: 27 1 / 981،