مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص42
وبذلك يصير هذا القسم أخص مطلقا من القسم الثاني وما دل على البقاء إلى الربع أو الفجر مطلقا، فيجب تخصيص الجميع به، لما دل على البقاء لذوي الأعذار، فلا يبقى له معارض في المختار، ويتعين الأول له.
ويبقى الكلام في ا لمعذور.
ولكون أخبار الربع (مع ما في أخبار توقيت السفر من التعارض) (1) لدلالتها على أنه لا وقت بعد الربع أصلا أعم مطلقا من أخبار النصف، فيجب تخصيص الاولى بالثانية قطعا، ومقتضاها توقيت النصف للمضطر.
ولكون ما مر من روايات النائم والناسي والحائض أخص مطلقا من أخبار النصف أيضا – للتقريب المتقدم، ولخصوصية العذر – يجب تخصيص الثانية بهذه الروايات أيضا، فيكون الوقت لغير الثلاثة النصف، ولهم طلوع الفجر، وهو أيضا مقتضى أصالة جواز التأخير، التي هي المرجع لو فرض التعارض، فعليه ا لفتوى.
ولا ينافيه ما مر من إتيان جبرئيل بوقت واحد، إذ لا دلالة له على التخصيص أصلا.
ولا ما ورد من أن لكل صلاة وقتين، إذ يمكن كونهما وقتي الفضيلة والإجزاء للمختار، أو وقتي الاختيار والاضطرار وإن كان المضطرون مختلفين في الوقت.
ولا ما ورد من ذم النائم عن صلاة العشاء إلى نصف الليل (2)، وهو ظاهر.
ولا ما ورد من الأمر بصوم اليوم لمن نام عن صلاة العشاء إليه (3)، سيما مع إستحبابه، كما هو الحق.
ولا مرسلة الفقيه: (من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل يقضي ح 10.
(1) انظر: الوسائل 4: 193 أبواب المواقيت ب 19.
وما بين القوسين ليس في (س) و (ح).
(2 و 3) انظر: الوسائل 4: 214 أبواب المواقيت ب 29.