مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص41
الخوانساري في شرح الروضة (1)، جمعا بين القسم الثاني وما دل على البقاء إلى طلوع الفجر، كمرسلة الفقيه، المتقدمة في المسألة الاولى (2)، بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنان، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الاولى (3) ورواية أبي بصير، وهي أيضا قريبة منها، إلا أنها مختصة بالنائم (4).
ورواية ابن حنظلة: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلت المغربوالعشاء) (5) ونحوها رواية الكناني (6).
وحملا للقسم الأول وروايات الربع على الأفضلية.
والأول للمختار، والثاني لذوي الأعذار غير النائم والناسي والحائض، والثالث للثلاثة، عندي.
لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار، بما مر من الأخبار وغيره مما لم يذكر، كصحيحة عمر بن يزيد: (وقت المغرب في السفر الى ثلث الليل) (7).
ومرسلة الكافي: (إنه إلى نصف الليل) (8).
ورواية الصرمي، المصرحة بأن أبا الحسن الثالث عليه السلام أخر المغرب حتى غاب الشفق (9)، وغير ذلك.
(1) المعتبر 2: 40، المدارك 3: 55، الكفاية: 15، الحواشي عل شرح اللمعة: 169 (2) راجع ص 14.
(3) راجع ص 23.
(4) علل الشرائع: 367 / 2، الوسائل 4: 201 أبواب المواقيت ب 21 ح 6.
(5) التهذيب 1: 391 / 1206، الاستبصار 144 / 492، الوسائل 2: 364 أبواب الحيض ب 49 ح 12.
(6) التهذيب 1: 390 / 1203، الاستبصار 2: 143 / 489، الوسائل 2: 363 أبواب الحيض ب 49 ح 7.
(7) الكافي 3: 431 الصلاة ب 8 1 ح 5، الوسائل 4: 193 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.
(8) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 5، الوسائل 4: 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 3.
(9) التهذيب 2: 30 / 90، الاستبصار 1: 264 / 955، الوسائل 4: 196 أبواب المواقيت ب 19