پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص40

مطلقا أو بعضهم – إلى الربع، كرواية عمر بن يزيد: عن وقت المغرب، فقال: (إذا كان أرفق بك، وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك، فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل) فقال: قال لي وهو شاهد في بلده (1).

وصحيحته قال: (وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل) (2).

وبذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول وبين ما دل على بقاء الوقت إلى ربع الليل مطلقا، كرواية عمر بن يزيد أيضا، وفيها: (فإنك في وقت إلى ربع الليل) بشهادة ما ذكر.

وعليه يحملون ما دل على جواز التأخير في السفر إلى خمسة أميال من الغروب، كموثقة أبي بصير (4)، أو ستة، كروايتي ابني جابر وسالم (5).

ويردون القسم الثاني من الأخبار بما مر ذكره من ضعف السند والدلالة.

والأول في غير المسافر والمفيض من عرفات، وربع الليل لهما، عند الصدوق (6) والمفيد (7) والشيخ في النهاية (8)، تضعيفا للقسم الثاني بما ذكر، ولما دل على التعميم في القدر، في السند، وتخصيصا للقسم الأول بما دل على جواز التأخير لهما إلى الربع.

والثاني للأول والثالث للثاني، عند المعتبر والمدارك والكفاية، والمحقق

(1) التهذبب 2: 259 / 1034، الاستبصار 1: 267 / 964، الوسائل 4: 195 ابواب المواقيت ب 19 ح 8.

(2) الكافي 3: 281 الصلاة ب 6 ح 14، الوسائل 4: 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 2.

(3) التهذيب 2: 30 / 91، الوسائل 4: 196 ابواب المواقيت ب 19 ح 11.

(4) التهذيب 3:، 234 / 611، الوسائل 4: 194 ابواب المواقيت ب 1 9 ح 6.

(5) رواية ابن جابر: التهذيب 3: 234 / 614، الوسائل 4: 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 7.

رواية ابن سالم: التهذيب 2: 208 / 1028، الوسائل 4: 191 أبواب المواقيت ب 18 ح 17.

(6) الفقيه 1: 141 والهداية: 61.

(7) المقنعه: 93 – 95 (8) النهاية: 59 و 252.