پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص38

الليل، كمرسلة داود، المتقدمة (1).

وروايتي عبيد: إحداهما: (ومنها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه) (2).

والاخرى: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه) (3) وما دل على أن فيما بين الزوال إلى غسق الليل – الذي هو انتصافه – أربع صلوات (4).

ورد المرسلة بضعف السند، وغيرها بضعف الدلالة، لأن كون وقت ظرفا لصلاتين، كما يمكن أن يكون بالاشتراك يمكن أن يكون بالتوزيع، بل هو بالتوزيع قطعا، لاختصاص أول الوقت بالاولى وآخره بالأخيرة، وليس هذا التوزيع أولى من غيره، مردود: بعدم ضرر في ضعف السند، سيما مع التأيد بالشهرة ولو من المتأخرين، وبظهور كون مدة ظرفا لهما [ في ] (5) صلاحيتها لاجتماع كل منهما، بل هو حقيقة في ذلك فقط مجاز في غيره، والتخصيص القليل الثابت بالدليل أولى من غيره قطعا.

وقبل طلوع الفجر قدر العشاء عند بعضهم (6)، استنادا إلى مرسلة الفقيه، المتقدمة في المسألة الاولى (7)، وغيرها مما سيأتي، وحملا لسائر الأخبار على

(1) في ص 26.

(2) التهذيب 2: 5 2 / 72، الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(3) التهذبب 2: 52 / 72، الاستبصار 1: 262 / 941 بتفاوت يسير، الوسائل 4: 181 أبواب المواقيت ب 16 ح 24.

(4) الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(5) أضفناها لاستقامة العبارة.

(6) حكاه في المبسوط 1: 75 عن بعض أصحابنا، وفي المعتبر 2: 40 عن عطاء وطاووس.

(7) راجع ص 14.