مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص36
الشمس الواقع على المقابل لها، بل شعاعها المرئي في المغرب، الذي يقال لهحواجب الشمس وذوائبها.
المسألة الثالثة:
غيبوبة الشفق الغربي مطلقا، عند الصدوق في الهداية، والسيد في الناصريات (1)، وعن الخلاف وجمل الشيخ ومصباحه وعمل اليوم وليلته (2)، والقاضي والديلمي (3)، بل العماني كما في المنتهى (4).
للنصوص المستفيضة، كصحيحة الأزدي، المتقدمة (5).
وصحيحة زرارة والفضيل: (ووقت، فوتها سقوط الشفق) (6).
ورواية ابن مهران: ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب: (كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) (7).
وموثقة اسماعيل بن جابر: عن وقت المغرب، قال: (ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق) (8).
(1) الهداية: 30 الناصريات (الجوامع الفقهيه): 193.
(2) الخلاف 1: 261، الجمل والعقد (الرسائل العشر): 174، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): 143.
(3) القاضي في شرح الجمل: 66، الديلمي في المراسم: 62.
(4) المنتهى 1: 203.
(5) ص 27.
(6) الكافي 3: 280 الصلاة ب 6 ح 9، الوسائل 4: 187 أبواب المواقيت ب 18 ح 2 (7) الكافي 3: 281 الصلاة ب 6 ح 16، التهذيب 2: 260 / 1037، الاستبصار 1: 270 / 976 الوسائل 4: 188 أبواب المواقيت ب 18 ح 4.
(8) التهذيب 2: 258 / 1029، الستبصار 1: 263 / 950، الوسائل 4: 182 أبواب المواقيت