پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص34

كان وجود الحمرة دليلا على عدم الغروب لكان وجودها دليلا على طلوعها في الافق الشرقي أيضا، فيلزم عدم جواز صلاة الفجر بعد حصول الحمرة في الافق ا لغربي.

والقول بأن الغروب هو السقوط عن الافق، ولمالم يكن هو معلوما فيعلم بذهاب الحمرة، فمعها لا يحصل القطع الذي هو المعيار في قطع استصحاب عدم الغروب، ولازمه حصول الشك بذلك في الطلوع، فينعكس الأمر (1)، مبني علىما عرفت فساده من تأخر السقوط عن الافق الحقيقي عن الغيبوبة عن الحس، وإلا فالقطع بالغيبوبة حاصل.

مع أنه إذا كان ذهاب الحمرة قاطعا لاستصحاب عدم الغروب يكون حصولها أيضا قاطعا لاستصحاب عدم الطلوع.

وأما جوابهم الثاني: فبمنع إطلاق الأولة بالنسبة إلى الأخيرة، بل الأمر بالعكس في البعض، كما عرفت.

ومنه يظهر فساد ترجيح الأخيرة بموافقة الشهرة ومخالفة العامة، فإنه إنما هو في المتباينين كليا أو من وجه.

مضافا إلى أنه يأبى الحمل قوله: (ليس عليك صعود الجبل) و (لم فعلت ذلك ؟) و (بئس ما صنعت) في الصحيحة والموثقة المتقدمتين (2).

مع أن في أشهرية القول الثاني كلاما، إذ من نقل الأول منه من المتقدمين أكثر ممن نقل عنه الثاني منهم، وميل أكثر متأخري المتأخرين أيضا إليه (3)، مع أن عبارة المبسوط مشعرة بأن الثاني قول غير مشهور (4).

فرع: المراد بغروب الشمس وغيبوبتها وتواريها المتبادر منها – كما أشرنا إليه –

(1) كما في الرياض 1: 107.

(2) في ص 28.

(3) راجع ص 25.

(4) المبسوط 1: 74.