مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص29
الجبل) (1).
خلافا للأكثر، كما في المنتهى.
والتذكرة وشرح القواعد (2)، بل في المعتبر: أن عليه عمل الأصحاب (3)، واختاره الشيخ في النهاية (4)، فقالوا: إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.
للاستصحاب، وتوقيفه العبادة، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته.
والمستفيضة من الأخبار، كموثقة عمار: (انما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب) (5).
ومرسلة ابن أشيم: (وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق – إلى أن قال -: فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا) (6).
– وموثقة يونس، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس: متى تفيض من عرفات ؟ فقال: (إذا ذهبت الحمرة من هاهنا) وأشار بيده إلى ا لمشرق (7).
وفي الاخرى: متى الإفاضة من عرفات ؟ قال: (إذا ذهبت الحمرة، يعني
(1) الفقيه 1: 141 / 656، التهذيب 2: 264 /، 1054، الاستبصار 1: 266 / 962، أمالي الصدوق: 74 / 13، الوسائل 4: 198 أبواب المواقيت ب 2 0 ح 1.
(2) المنتهى 1: 203، التذكره 1: 76، جامع المقاصد 2: 17.
(3) المعتبر 2: 51.
(4) النهاية: 9.
(5) التهذيب 2: 2 59 / 1033 الاستبصار 1: 265 / 960 وفيه: حين تغيب، الوسائل 4: 175 أبواب المواقيت ب 16 ح 10.
(6) الكافي 3: 278 الصلاة ب 6 ح 1، التهذيب 2: 29 / 83، الاستبصار 1: 265 / 9 59، الوسائل 4: 173 ابواب المواقيت ب 16 ح 3.
(7) التهذيب 5: 186، الوسائل 13: 557 ابواب إحرام الحج والوقوف بعرفه ب 22 ح 2.