مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص26
زرارة (1)، وصحيحة ابن سنان (2)، ومرسلة داود (3)، والمرويات في مجالس الصدوق (4)، وقرب الإسناد (5).
أو إذا توارى القرص، كرواية عمرو بن أبي نصر (6)، فإن المفهوم من الغيبوبة والتواري عرفا هو الاستتار عن الأنظار، بل صرح به في مرسلة علي بن الحكم: عن وقت المغرب، فقال: (إذا غاب كرسيها) قلت: وما كرسيها ؟ قال: (قرصها) قلت: متى يغيب قرصها ؟ قال: (إذا نظرت إليه فلم تره) (7).
وهذا الاستتار إنما يتحقق بالسقوط عن الافق الترسي الذي هو الحسي عرفا، المتأخر عن السقوط عن الافق الحقيقي، والحسي باصطلاح أهل الهيئة، وهو الحسي للبصر الملاصق للأرض.
فالقول بأن المراد بغيبوبتها سقوطها عن الافق الحقيقي قطعا، وهو إنما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس ولو بمقدار دقيقة – وحينئذ فيجب رفع اليد عن المفهوم اللغوي والعرفي، واعتبار شئ زائد عليه، ويسقط الاستدلال بالاخبار
(1) الاولى: الفقيه 1: 140 / 648، التهذيب 2: 19 / 54، الوسائل 4: 183 أبواب المواقيت ب 17 ح 1.
الثانية: الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 5، التهذيب 2: 26 1 / 1039، الاستبصار 2: 115 / 376 الوسائل 4: 178 أبواب المواقيت ب 16 ح 17.
(2) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 7، التهذيب 2: 28 / 81، الاستبصار 1: 263 / 944، الوسائل 4: 178 أبواب المواقيت ب 16 ح 16.
(3) التهذيب 2: 28 / 82، الاستبصار 1: 263 / 945، الوسائل 4: 184 ابواب المواقيت ب 17 ح 4.
(4) أمالي الصدوق: 74 / 10، 11، 15.
(5) قرب الإسناد: 37 / 119 (6) التهذيب 2: 27 / 77، الاستبصار 1: 262 / 940، الوسائل 4: 183 أبواب المواقيت ب 16 ح 30.
(7) التهذيب 2: 27 / 79، الاستبصار 1: 262 / 942، الوسائل 4: 181 أبواب المواقيت ب 16.
ح 25.