مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص25
إما خرق الإجماع، أو التكليف بما لا يطاق، إذ التكليف إما يكون بالفعلين، أو بالعصر، أو بواحد تخييرا، والأول الثاني، والثانيان الأول (1).
ثم بما ذكر ظهر فساد القول بالاشتراك مطلقا، كما عن الصدوقين (2)، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص، كما يظهر من كلام السيد (3)، فيرتفع الخلاف كما في المختلف.
المسألة الثانية:
اتفاقا نصا وفتوى وإن وقع الخلاف فيما يعرف الغروب به.
فالأقوى، الموافق للمحكي عن الإسكافي والعلل والهداية والفقيه والمبسوط والناصريات: أنه عبارة عن غيبوبة الشمس عن الأنظار تحت الافق (4)، وهو محتمل كلام الميافارقيات، والديلمي والقاضي (5)، ومال إليه المحقق الأردبيلي وشيخنا البهائي (6)، واختاره صاحب المعالم في اثني عشريته، وقواه في المدارك والبحار والكفاية والمفاتيح (7)، ووالدي العلامة قدس سره، ونسبه في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثالثة.
للمستفيضة المصرحة بأن وقت المغرب إذا غابت الشمس، كصحيحتي
(1) المختلف: 66.
(2) الصدوق في المقنع: 27، وحكى عنهما في الرياض 1: 101.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 193.
(4) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 69، علل اشرائع: 350، الهداية: 30، الفقيه 1: 141، المبسوط 1: 74، الناصريات (الجوامع الفقهية): 193.
(5) الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى 1): 274، الديلمي في المراسم: 62، القاضي في المهذب 1: 69.
(6) الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 22، البهائي في الحبل المتين: 142.
(7) المدارك 3: 53، البحار 80: 51، كفاية الأحكام: 15، ومفاتيح الشرائع 1: