پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص24

الوقتان) (1) إذ المراد منه إما أن بعد الزوال يتحقق الوقتان، أو أنه إذا زالت الشمس دخل أول وقتي الصلاتين، وكل منهما أعم من كون الوقتين على الترتيب أو التشريك، إذ كون قطعة من الوقت وقتا لشيئين أعم من تشريكهما أو ترتيبهما.

وبهذا يندفع ما يتوهم من أن التعارض بالتساوي دون الإطلاق والتقييد.

وأما الاستدلال للحكم الأول: بما في عدة من الأخبار من قولهم عليهم السلام: (إلا أن هذه قبل هذه) (2) غير جيد، لأن وجوب كون إحدى الصلاتين قبل الاخرى لا يدل على عدم صحة الاخرى في الوقت الأول مطلقا لأجل أنه وقته، كما هو مقتضى عدم الوقتية وإن دل على عدم الصحة من جهة وجوب الترتيب.

وتظهر الفائدة فيما إذا سقط هذا الوجوب لنسيان أو مثله.

ومما ذكر ظهر عدم تمامية ما استدل به في المدارك من أن المراد بوقت الفعل ما جاز ذلك الفعل فيه ولو على بعض الوجوه، ولا يجوز فعل العصر أول الزوال عمدا إجماعا، ولا نسيانا على الأظهر (3).

(فإنه لقائل أن يقول: إن وقت الفعل ما صح فيه من جهة الوقت وإن بطل من جهة أخرى، وعلى هذا) (4) فوجوب تقديم الظهر لا ينافي كون أول الزوال وقتا لهما، فإن لازمه صحة العصر فيه من جهة الوقتية لا مطلقا ولومن جهة انتفاء الترتيب الواجب.

نعم يلزمه أنه لو سقط الترتيب بسهو أو نسيان يكون العصر صحيحا.

وكذا يظهر عدم تمامية ما في المختلف من أنه لو لم يختص أول الوقت لزم

(1) انظر الوسائل: 125 أبواب المواقيت ب 4.

(2) الاستدلال في الرياض 1: 101 وقال: في هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة كما صرح به جماعة.

(3) المد ارك 3: 36.

(4) ما بين القوسين: ليس في (س).