مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص23
غروب الشمس، قال: (إن كان في وقت لا تفوت إحداهما، فليصل الظهر ثم العصر، وإن خاف أن تفوته، فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعا) (1).
ورواية إسماعيل بن همام: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: (إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر) (2).
ونحو الظهرين العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة (3)، بالإجماع المركب، وخصوص بعض الروايات: نحو: رواية داود، السابقة (4).
وصحيحة ابن سنان: (إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء) (5).
ومرسلة الفقيه: (إذا صليت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (6).
والمروي في قرب الإسناد للحميري: عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: (يصلي العشاء ثم المغرب) (7).
وبما ذكرنا تقيد إطلاقات نحو قولهم: (إذا زالت الشمس فقد دخل
(1) التهذبب 2: 269 / 1 074، الاستبصار 1: 287 / 1 0 52، الوسائل 4: 1 29 ابواب المواقيت ب 4 ح 18.
(2) التهذيب 2: 27 1 / 1 0 8 0، الاستبصار 1: 289 / 1 056، الوسائل 4: 1 29 أبواب المواقيت ب 4 ح 17.
(3) التقييد بذلك لما يأتي من الاختلاف في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء.
(منه رحمه الله تعالى).
(4) في ص 15.
(5) التهذيب 2: 27 0 / 1 0 76، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 6 2 ملحق بحديث 4.
(6) الفقيه 1: 1 4 2 / 66 2، الوسائل 4: 1 84 أبواب المواقيت ب 1 7 ح 2.
(7) قرب الإسناد: 1 97 / 75 2.