مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص19
بل يمكن دعوى ظهور أن ورود تلك الروايات لبيان ذلك المطلب.
ومنه يظهر ضعف دلالة القسم الثالث من الروايات أيضا بل الرابع، أي رواية الكرخي.
وأما الخامس: فلجواز كون قوله: (إنما الرخصة) إلى آخره من تتمة ما يقال.
وأما السادس: فلدلالة مفهوم غايتها على نفي وقتية ما بعدها مطلقا، فهي أعم مطلقا من الأخبار الدالة على بقاء الوقت إلى طلوع الشمس، فيجب تخصيصها بها.
ولو خصت بغير ذوي الأعذار – للأخبار المصرحة ببقاء الوقت لهم إلى الطلوع – يكون التعارض بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى استصحاب جواز التأخير، المزيل لأصالة الاشتغال.
وأما قوله: ( لا ينبغي ) فلا دلالة له على حرمة التأخير.
وأما قوله: (ولكنه وقت) فلا ينفي الوقتية عن غير المذكور.
ويمكن أن يكون الاختصاص بالذكر، لأفضلية عدم التأخير لغيرهم.
وأما الاستدراك الظاهر في الاختصاص، ففيه: أنه إنما يصح إما بالتجوز في الاستدراك، أو في ( لا ينبغي ) بجعل المراد منه الحرمة، مع كونه للأعم، أو في الوقت بإرادة الأفضلية، ولا ترجيح.
وأما السابع: فلظهور أنه ليس المراد أنه ليس شئ مما بين تلك الساعة وطلوع الشمس وقتا، إذ الوقت الثاني الذي أتى به جبرئيل كان بعد ذلك (1)، وورد في الصحيح: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الغداة إذا أضاء الفجر حسنا) (2) فالمراد أن كل جزء منه ليس وقتا، وهو كذلك، لما مر في الثانية.
(1) انظر: الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10.
(2) التهذيب 2: 36 / 1 1 1، الاستبصار 1: 273 / 990، الوسائل 4: 2 1 1 أبواب المواقيت ب 27.