مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص14
خلافا لمن ذكر، فقال بانتهاء وقت المضطر بصيرورة ظل كل شئ مثله (1)، لبعض العمومات المندفع بما تقدم.
وهو الأقوى في غير المعذور وأخويه أيضا، وفاقا للإسكافي (2) والسيد والحلي وابني زهرة وسعيد، والفاضلين (3)، ومعظم المتأخرين (4)، وعليه دعوى الشهرة مستفيضة (5)، بل في السرائر وعن الغنية: الإجماع عليه (6).
للأخبار المستفيضة جدا، كمرسلة الفقيه: (لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (7).
وروايتي عبيد: الاولى: عن وقت الظهر والعصر، فقال: (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين: الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه.
ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (8).
والثانية، وفيها: (ومنها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى
(1) الكافي للحلبي: 1 37.
(2) حكاه عنه في المختلف: 67.
(3) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 193، الحلي في السرائر 1: 197، ابن زهره في الغنية (الجوامع الفقهية): 556، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 60، المحقق في النافع: 21، العلامة في القواعد 1: 24.
(4) كالشهيد الأول في اللمعة (الروضة 1): 179، والفيض في المفاتيح 1: 87، والسبزواري في الذخيره: 185 و 186، وصاحب الرياض 1: 101.
(5) كما في الروضة البهية 1: 179، والرياض 1: 101.
(6) السرائر 1: 197، والغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(7) الفقيه 1: 232 / 1 0 30، الوسائل 4: 1 59 أبواب المواقيت ب 10 ح 9.
(8) الفقيه 1: 139 / 647، التهذيب 2: 24 / 68، الاستبصار 1: 246 / 881، الوسائل 4: 126 أبواب المواقيت ب 4 ح 5.