پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص13

ثم الاختلاف في قدر التأخير يمكن أن يكون لأجل اختلاف الناس في تطويل النافلة وتخفيفها، كما يومئ إليه الصحيحة المتقدمة، أو من جهة التقية، كما صرح به في صحيحة أبي خديجة: ربما دخلت المسجد، وبعض أصحابنا يصلي العصر، وبعضهم يصلي الظهر، فقال: (أنا أمرتهم بهذا، لوصلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم) (1).

وفي العدة: عن الصادق عليه السلام، عن اختلاف أصحابنا في المواقيت، فقال: (أنا خالفت بينهم) (2).

وكذا لا ريب في كون

آخر وقتهما الغروب

للمعذور والمضطر وذوي الحاجات، على الترتيب أو التشريك، وفاقا للمعظم من الأصحاب، بل لغير المحكي عن الحلبي (3)، فعليه الإجماع أيضا، وهو الحجة فيه، مضافا إلى أصالة عدم المنع من التأخير، وعمومات بقاء وقتهما إلى الغروب كما تأتي.

وخصوص رواية الكرخي، المنجبر ضعفها – لو كان – بالعمل، وفيها: (وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة).

وفيها أيضا: (لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه) (4) دل بالمفهوم على القبول لو أخر من علة.

وبما مر يخص مادل على إنتهاء الوقت قبل ذلك.

ح 13.

(1) الكافي 3: 276 الصلاة ب 5 ح 6، التهذيب 2: 2 5 2 / 1000، الاستبصار 1: 2 57 / 9 2 1، الوسائل 4: 1 37 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.

(2) عدة الاصول 1: 343.

(3) الكافي في الفقه: 137.

(4) التهذيب 2: 26 / 74، الاستبصار 1: 926 / 258، الوسائل 4: 149 ابواب المواقيت ب 8 ح 32.