پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص12

البحث الأول: في بيان مواقيت الفرائض اليومية وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا ريب في كون أول وقت صلاتي الظهر والعصر – على الترتيب أو التشريك على الخلاف الآتي – هو الزوال، وعليه إجماع المسلمين، بلالضرورة من الدين، والكتاب يرشد إليه (1)، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى تدل عليه (2).

وما في بعض الأخبار من جعله بعده بقدر القدم أو القدمين، أو القامة أو ثلثيها، أو غير ذلك (3)، فعلى استحباب التأخير بقدره لأجل التنفل أو التبرد في في [ الحر ] (4) محمول، جمعا بينه وبين ما ذكر، بشهادة المستفيضة بذلك: منها: صحيحة محمد بن أحمد، المصرحة بنفي التوقيت بهذه الامور، والتحديد بالزوال، روي عن آبائك: القدم، والقدمين، والأربع، والقامة، والقامتين، وظل مثلك، والذراع، والذراعين.

فكتب: (لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهى ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الفريضة، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر) (5).

(1) (أقم الصلاه لدلوك الشمس.) الإسراء: 78.

(2) انظر: الوسائل 4: 125 ابواب المواقيت ب 4.

(3) انظر: الوسائل 4: 140 أبواب المواقيت ب 8.

(4) في النسخ: الخبر، وما أثبتناه هو الأنسب.

(5) التهذيب 2: 2 4 9 / 99 0، الاستبصار 1: 254 / 913، الوسائل 4: 1 34 أبواب المواقيت ب 5