پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص7

كتاب الصلاة ولها معان، منها: المعروف بين المتشرعة.

وليست فيه حقيقة لغوية، لأصالةعدم الاشتراك.

وعده جماعة من اللغوين من معانيها (1) لا يدل على حقيقتها، بل هي فيه حقيقة شرعية، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في زمان الشارع.

ثم المعلوم كثرة الاستعمال فيه – الموجبة لحصول الحقيقة – هو الذي لا يصح إلا مع الطهور والركوع والسجود، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقية، وفاقا لصريح جماعة (2).

للأصل، ونفي الصلاة في المستفيضة عما لا فاتحة فيها ولا طهور (3).

والأصل في النفي تعلقه بالماهية لا الخارج.

وخصوص الرضوي – المنجبر ضعفه بالعمل -: (وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع

(1) انظر: القاموس المحيط 4: 355، ومعجم مقاييس اللغة 3: 300.

(2) كالمحقق في المعتبر 2: 9، وصاحب المدارك 3: 8، والسبزواري في الذخيرة: 1 82.

(3) انظر الوسائل 1: 365 أبواب الوضوء ب 1 وج 6: 37 أبواب القراءة ب ا.