مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص489
بالتيمم الاول، وكان المراد بها ارتفاع الممنوعية من جهة الجنابة، وأما بمعنى مطلق الممنوعية فقد زالت بالحدث قطعا.
وبدفعه: أن المسلم الاباحة المقيدة بما دام متيمما بهذا المعنى، مع أن ما تقدم من بقاء جنابته وعموم النهي عن الصلاة جنبا يدفع ذلك الاستصحاب.
التاسعة: ينتقض التيتم بما ينتقض به المائية، بالاجماع، والمستفيضة.
وبوجود الماء، باجماعنا المصرح به في كلام جماعة منا (1)، واستفاضت به أخبارنا، كمرسلة العامري، المتقدمة في الامر الاول من الفصل الاول (2)، ورواية السكوني، السابقة في المسالة الثانية (3).
وصحيحة زرارة: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار، قال: ” نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ” قلت: فان اصاب الماء ورجا أن يقدر ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراد تعسر ذلك عليه، قال: ” ينتقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيتم ” (4).
والرضوي وفيه: ” لان ممره بالماء نقض تيممه ” (5).
ويشترط في الانتقاض به التمكن من استعمال الماء، بان لا يكون له مأنع حتى من متغلب على الماء “، أو كونه في بئر ولا وسيلة إليه، أو في يد من لا يبذله مطلقا أو إلا بثمن لا يمكنه، ونحو ذلك، ولا شرعي من مرض أو خوف عطشأو نحوهما.
وكانه إجماعي، وهو المقيد للاطلاقات، مضافا إلى مفهوم الشرط في رواية
(1) كالمحقق في المعتبر 1: 401، والفيض الكاشاني في المفاتيح، وصاحب الحدائق 4: 398.
(2) ص 355.
(3) راجع ص 471.
(4) التهذيب 1: 200 / 580، الاستبصار 1: 164 / 570، الوسائل الوسائل 3: 379 ابواب التيمم ب 20 ح 1.
(5) فقه الرضا (ع): 89، مستدرك الوسائل 2: 544 أحكام التيمم ب 14 ح 1.