مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص488
” يتيمم ولا يتوضا ” (1) دلت بترك الاستفصال على وجوب التيمم على من أجنب ووجد ماء الوضوء ولو سبقه تيمم آخر.
وقد يستدل (2) ايضا: باستصحاب وجوب التيمم عليه قبل التيمم ولو مع وجود الماء بقدر الوضوء واستصحاب حرمة الوضوء، وبانه جنب، إذ لولاه لكان وجوب الغسل عليه عند التمكن – كما هو المجمع عليه – لوجود الماء خاصة وهو ليس بحدث إجماعا، مع أن حدثيته توجب استواء المتيممين في موجبه، ضرورة استوائهم فيه، ولكنه باطل قطعا، لان المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضا.
وإذا كان جنبا لا يجوز له الوضوء، لصحيحة زرارة: ” ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباو الوضوء ان لم تكن جنبا ” (3).
ويضعف الاستصحابان: بان المسلم الوجوب والحرمة المقيدان، ومع ذلك يعارضهما استصحاب العدم قبل الجنابة.
والاخير: بان للخصم أن يقول: وجوب الغسل عليه للجنابة السابقة دون المتصلة بالغسل، إذ لا مانع من أن يوجب الشارع الغسل على من أجنب في وقت ولو زالت جنابته بسبب آخر، وبانه لابد من حمل الماء في الصحيحة على ما يكفيالغسل، لمكان قوله: ” فعليك الغسل ” ولا خلاف في عدم جواز الوضوء حينئذ إن كان جنبا، ويكون خارجا عن محل النزاع.
خلافا للمحكي عن السيد في شرح الرسالة، فقال بوجوب الوضوء لو تمكن منه خاصة (4)، والتيمم بدلا عنه لو لم يتمكن، واختاره من الطبقة الثالثة في المفاتيح والذخيرة والحدائق (5)، لارتفاع الجنابة، وقدمنا جوابه، واستصحاب الاباحة
(1) التهذيب 1: 405 / 1272، الوسائل 3: 387 أبواب التيمم ب 24 ح 4.
(2) شرح المفاتيح (المخطوط).
(3) التهذيب 1: 210 / 611، الاستبصار 1: 172 / 599، الوسائل 3: 378 أبواب التيمم ب 19 ح 5.
(4) إحكاه عنه في الحدائق 4: 416.
(5) المفاتيح 1: 65، الذخيرة: 111، الحدائق 4: 417.